المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله اوجلان

ما هي القوانين والإتفاقيات والمعاهدات والعهود والقرارات والقواعد الدولية التي تحمي حقوق السجناء ؟ ولماذا كل هذه الإنتهاكات وكل هذه العقوبات الإنضباطية المتكررة بحق القائد ؟

165

يكتبه عضو لجنة البحث الحقوقي والقانوني المحامي علاء الدين الخالد كالو

أولاً – المقدمة : طالما السجناء هم من بني البشر فإن لهم أيضاً حقوقاً معينة أقرتها القوانين والإتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية المتعارف عليها….

ومنذ الحرب العالمية الثانية تم تقنين وتحديد حقوق الإنسان في قوانين ومعاهدات وإتفاقيات وعهود وقرارات وقواعد؛ منها :

١ – في عام ١٩٤٨ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال نص المادة الخامسة من المبادئ السامية لحقوق الإنسان….

٢ – وفيما بعد تم اعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية….
والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية…..
وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الإحتجاز وعلى سبيل المثال نص المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية وإحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية….

٣ – وفي عام ١٩٥٥ وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن….. 

٤ – كما أقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة القوعد الأربعة والتسعين الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء التي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء؛ وقد امتد تطبيقها في عام ١٩٧٧ ليشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم؛ أي في أماكن أخرى غير السجون…. 

٥ – وقد عززت إتفاقيات إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية لحماية المسجنونين حيث اعتمدت الأمم المتحدة في عام ١٩٨٤ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة….

٦ – كما اعتمدت الأمم المتحدة في عام ١٩٨٥ القواعد الدنيا النموذجية لإقامة العدل للقُصَّر والتي تدعى قواعد بكين لحماية المجرمين من صغار السن…..

٧ – وفي عام ١٩٨٨ وعام ١٩٩٠ اعتمدت الأمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على التوالي…..

٨ – وعلى المستوى الإقليمي أقر المجلس الأوروبي القواعد الأوروبية للسجون في عام ١٩٨٧….

٩ – في عام ١٩٥٠ تقدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار حق الأمل؛ وحق الأمل هو حقٌ يمنح الأمل لأي محكوم كان بالمؤبد للخروج من السجن بعد قضاء مدة محددة تختلف من دولة إلى أخرى؛ وطبق لأول مرة في المحكمة الدستورية الألمانية عام ١٩٧٧ وقد وقعت عليها تركيا أيضاً….

١٠ – إن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والإقليمية ووكالات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان….

١١ – كما ويخضع أسرى الحرب للحماية بواسطة القانون الدولي الإنساني كما جاء في اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ ….

١٢ – ويمثل إحترام مبادئ حقوق الإنسان؛ حتى الأساسية منها؛ مشكلة تقليدية في السجون…
وفي أوروبا على وجه الخصوص كانت هناك محاولات رئيسية لحماية السجناء من إنتهاك حقوقهم الأساسية كما يتضح من مثال الإتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب…..

١٣ – وأنشأ مجلس أوروبا بموجب المادة ١٧ من إتفاقية مناهضة التعذيب هيئة خاصة هي لجنة مناهضة التعذيب CPT والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة بقصد مراقبة سوء المعاملة وأحوال السجناء بما فيها المسائل الصحية وخاصة المادة ١ والتي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ….

١٤ – كذلك تقوم منظمات غير حكومية كثيرة أخرى بمراقبة أحوال السجناء ولا سيما جميع أوجه الصحة داخل السجون….

ثانياً – لماذا كل هذه الإنتهاكات وكل هذه العقوبات الإنضباطية المتكررة بحق القائد ؟

إن ما تتذرع وما تتحجج به تركيا بفرض تكرار العقوبات الإنضباطية الباطلة والمزيفة بحق القائد الأممي عبدالله أوجلان بحجة وذريعة عدم إنضباطه هي حجج وذرائع باطلة ولا أساس لها من الصحة؛ وإن القائد بريء منها كبراءة الذئب من دم يوسف؛ لأننا نعلم علم اليقين بأن من أسس مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب المبني على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان هو التنظيم والإنضباط المبني على الأخلاق والإنسانية وهذا ما يدحض كذب وإفتراءات الدولة التركية بحق القائد الأممي عبدالله أوجلان هذا من جهة؟!.
ومن جهة ثانية فإن فرض العقوبات الإنضباطية المتكررة اللادستورية واللاقانونية على القائد الأممي عبدالله أوجلان هي بمثابة فرض عقوبة على كل شعب مضطهد وكل شخص تواق للحرية في العالم بشكل عام؛ وعقوبة على شعوب ومكونات مناطق شمال وشرق سوريا بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد بشكل خاص…

ومن جهة ثالثة فإن الدولة التركية التي هي دولة عضو في حلف الناتو ومعها جميع دول الرأسمالية الإستعمارية في العالم والتي تُبني مصالحها على دماء وحقوق وآلام جميع الشعوب التواقة للحرية والتي بعيدة كل البعد عن الأخلاق والإنسانية فهم لا يريدون أن تكون هناك حلول سلمية لأزمات الشرق الأوسط وفق فكر وفلسفة القائد التي وضعها منذ عدة سنوات وقد كررها أيضا عندما التقى بمحاميه في سجن إيمرالي بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٩ وهم يعرفون ذلك جيداً بأنها لا تصب في مصالحهم بقدر ما هي تصب في خدمة ومصالح جميع الشعوب المضطهدة التواقة للحرية بشكل عام؛ والشعب الكوردي في أجزائها الأربعة بشكل خاص

عضو لجنة البحث الحقوقي والقانوني
المحامي علاء الدين الخالد كالو